مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثالث — الادارة - العمل › الفصل الاول — ادارة المعهد
المادة 16
يمارس المدين العام مهمته، في اطار توجيهات السلطة الوصية .
ويتمتع بمطلق الصلاحية اللازمة لعمل المعهد، ومن ذلك :
يمثل المعهد لدى القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ، يمارس السلطة السلمية على موظفى المعهد. وهو يعين ويعزل الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار أحكام القانون الاساسي والتنظيمي، ماعدا الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية.