مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل
المادة 12
يساعد المعهد، بالاتصال مع السلطة الوصية، فى تنظيم وانجاز برامج البحث التطبيقى الذى يرجع الى ميادين نشاطه وتطور موارد المياه غير المصطلح عليها، ولاسيما متابعة تطور تقنيات تحلية مياه البحر .