مرسوم رقم 81-164
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-164 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية. 1018
الباب الثاني — ادارة القرية
المادة 9
تتكون اللجنة الاستشارية التي يرأسها المندوب الخاص، من :
و أعضاء فى القرى التي تقل مساكنها من 20 مسكنا II غضوا فى القرى التي يتراوح عدد مساكنها من 70 الى 140 مسكن، 15 عضوا في القرى التي يزيد عدد مساكنها - على 140 مسكن .