مرسوم رقم 81-164
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-164 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية. 1018
الباب الثاني — ادارة القرية
المادة 7
يتولى المجلس الشعبي البلدي، في اطار أحكام المادة 126 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، انشاء فرع اداري الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 يلدى له في كل قرية اشتراكية فلاحية، ويعين المندوب الخاص.