مرسوم رقم 81-164
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-164 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية. 1018
الباب الأول — تنظيم القرية الاشتراكية الفلاحية
المادة 4
تمنح كل قرية اشتراكية فلاحية اسماء طبقا للشروط الواردة فى المادة 3 من المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه . : المادة 5 : تعد التجهيزات الجماعية للقرية الاشتراكية الفلاحية، وتجهيزاتها الاستغلالية ومساكنها، جزء من ممتلكات البلدية، لا يجوز التناز ل عنها .