مرسوم رقم 81-164
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-164 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية. 1018
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 20
يجوز للمجلس الشعبي البلدى أن ينشيء في القرية، لدواعى بعدها عن مقر البلدية مصلحة للايرادات والمصاريف تحت رقابة القابض البلدي ومسؤوليته، اذا رأى لزوما لذلك .