الباب الثاني — ادارة القرية
المادة 14
يضطلع المندوب الخاص بمهام ضابط الحالة المدنية فى هذا الجزء من القرية وذلك فى اطار تسيير القرية الاشتراكية الفلاحية وبناء على تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي .
ويكلف أيضا بما يأتي :
تمثيل المجلس الشعبي البلدي، على مستوى القرية،
- السهر على صيانة الاملاك البلدية وحفظها واتخاذ أي تدبير احتياطي أن اقتضى الأمر ذلك،
- مراقبة تسيير المصالح المنشأة في القرية واقتراح أى تدبير كفيل بتحسين سيرها واستغلالها، على رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- السهر على حفظ النظام العام وأمن الممتلكات والاشخاص السهر على الصحة والوقاية والنظافة العامة،
- نشر القرارات البلدية والسهر على تنفيذها،
- الشهر على حفظ الوثائق.