مرسوم رقم 81-164
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-164 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية. 1018
الباب الثاني — ادارة القرية
المادة 12
تبدىء اللجنة الاستشارية آراءها، بأغلبية أعضائها الحاضرين. وتسجل تلك الآراء في سجل خاص مرقوم يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي .