الباب الثالث — شروط تعاقد المؤسسات وممارستها المهنية
المادة 8
تتمتع المؤسسة المرخص لها بانجاز الاشغال على تراب البلد المضيف بنظام الدخول المؤقت للآلات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الصفقة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في البلد المضيف.
تسمح لهذه الآلات حرية التنقل في صورة فتح عدة حظائر في نفس الوقت أو أوقات متتالية أو لتزويد هذه الحظائر .
يمكن عند انتهاء الاشغال اعادة هذه الآلات الى البلد الأصل أو عرضها للاستهلاك في البلد المضيف..
المادة و للمؤسسة المرخص لها امكانية التزود بوسائلها الخاصة انطلاقا من البلد الأصل بالمواد والآلات اللازمة لانجاز الاشغال في اطار ترخيصات جملية للتوريد..