مرسوم رقم 81-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-163 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401
الباب الثالث — شروط تعاقد المؤسسات وممارستها المهنية
المادة 7
يقع قبول المؤسسة لانجاز الصفقات على تراب البلد المضيف سواء :
اثر عملية مناقصة
- أو اثر مشاورات مضيقة
- أو بواسطة عقد ابرم بالتراضي .