مرسوم رقم 81-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-163 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401
الباب الثاني — أشكال التعاون
المادة 6
تم تأسيس لجنة قطاعية مشتركة تكلف بالسهر على تطبيق وحسن تنفيذ هذا الاتفاق .
لهذه اللجنة صلاحية عرض أي اقتراح على الحكومتين يهدف الى زيادة تنمية التعاون في ميادين الاسكان والتعمير والبناء .
تجتمع اللجنة بالتناوب في تونس والجزائر | كل ستة أشهر أو يطلب من أحد الطرفين ..
للجمهورية الجزائرية 1003