مرسوم رقم 81-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-163 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401
الباب الثاني — أشكال التعاون
المادة 5
تتمتع المؤسسة من قبل البلد الاصل والبلد المضيف عند قيامها بالاشغال المسندة اليها بكل التسهيلات الضرورية طبقا للاتفاقيات النافذة بين الطرفين المتعاقدين خاصة اتفاقية الاقامة الموقعة في 26 جويلية 1963 والاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى الموقعة فى 30 ديسمبر سنة 1973 ولا حكام الباب الثالث من هذا الاتفاق .