مرسوم رقم 81-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-163 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401
الباب الثاني — أشكال التعاون
المادة 4
يشجع كل طرف متعاقد اسناد صفقات بالتراضي للمؤسسات المعنية بالامر والمرخص لها من قبل الطرف المتعاقد الآخر قصد انجاز برامج اسكان و تعمير وبناء فوق ترابة خاصة بالمناطق الحدودية .