مرسوم رقم 81-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-163 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401
الباب الثاني — أشكال التعاون
المادة 3
يلتزم الطرفان :
ا - بالتبادل الدورى لبرامجهما الجديدة في ميادين الاسكان والتعمير والبناء بشكليها الكمي والكيفي .
ب بالتشاور المشترك قصد تبادل تجار بيهما | في هذه الميادين.