الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تعنى ضمن هذا الاتفاق :
لفظة «البلد الاصل» الذى تدعى مؤسساته في البناء والاشغال العامة لانجاز أشغال على تراب الطرف الآخر .
لفظة «البلد المضيف» البلد الذي تنجز على ترابه الاشغال المعنية .
لفظة «مؤسسة» المؤسسة أو تجمع من حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق | المؤسسات المتخصصة في البناء أو في الاشغال 25 يوليو سنة 1981 10 الشاذلي بن جديد العامة التي تكلف بانجاز أشغال على تراب البلد المضيف ..
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية لفظة المناطق الحدودية المناطق الموجودة على جانبي الخط الفاصل بين البلدين من الشمال الى الجنوب على امتداد يقع تحديده باتفاق مشترك .