مرسوم رقم 81-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-163 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401
الباب الرابع — أحكام نهائية
المادة 14
في صورة حدوث خلاف حول تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق يتشاور الطرفان قصد فضه سواء بالطرق الديبلوماسية أو في نطاق اللجنة القطاعية المشتركة.