مرسوم رقم 81-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-163 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401
الباب الثالث — شروط تعاقد المؤسسات وممارستها المهنية
المادة 11
يلتزم كلا الطرفين المتعاقدين بضمان اتمام الاشغال والخدمات بجميع أصنافها المسندة إلى المؤسسة وذلك في اطار الظروف العادية لتنفيذه أحكام العقد.. 1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه المسادة 12 يلتزم كلا الطرفين بضمان تحويل المبالغ المتأتية عن تطبيق مقتضيات الصفقة وذلك في اطار الظروف العادية لتنفيذ أحكام العقد.