مرسوم رقم 81-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-163 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401
الباب الثالث — شروط تعاقد المؤسسات وممارستها المهنية
المادة 10
للمؤسسة المرخص لها امكانية انتداب عملة لحظائرها من البلد المضيف أو من البلد الاصل دون تمييز على أن يتم انتداب اليد العاملة المختصة والموصوفة من البلد الاصل طبقا للطرق التي سوف يتم الاتفاق بشأنها حال ابرام الصفقات ..