مرسوم رقم 81-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-162 مؤرخ في 10 رمضان عام في 11 مارس سنة 1981 • 1002 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1981 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج . 1017
المادة 2
يجدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، نظرا للاحتياجات المقررة .