مرسوم رقم 81-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-162 مؤرخ في 10 رمضان عام في 11 مارس سنة 1981 • 1002 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1981 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج . 1017
المادة الأولى
يجند في الفوج الثالث من صف 1981 :
- المواطنون المولودون بين أول سبتمبر سنة 1961 و 31 ديسمبر سنة 1961 ،
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .