مرسوم رقم 81-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-161 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في سعيدة . 992
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.