مرسوم رقم 81-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-161 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في سعيدة . 992
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 8
تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال | الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له.