مرسوم رقم 81-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-161 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في سعيدة . 992
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في سعيدة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية وميدان العمل بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .