الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع أشغال المنشآت الاساسية والبناء، في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الهندسة المدنية، والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو السكني ...
ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالأموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، المتصلة بأعمالها الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 التي تسهل تطورها، في حدود هدفها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها .