مرسوم رقم 81-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-161 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في سعيدة . 992
الباب السادس — اجراءات التعديل واحدام ختامية
المادة 17
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره .
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير .