مرسوم رقم 81-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-161 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في سعيدة . 992
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 11
تحدد مالية المؤسسة التي تخضع للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .