مرسوم رقم 81-160
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-160 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 13
تشارك المؤسسة، فى مجالس التنسيق بين المؤسسات، وفقا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .