مرسوم رقم 81-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-159 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401
المادة الأولى
يوظف العمال في المؤسسات والهيئات العمومية عن طريق المسابقة، في حدود احتياجات هذه المؤسسات والهيئات، وتبعا لما هو محدد في تقديراتها السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص التوظيف.