مرسوم رقم 81-158
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-158 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتنقل المواطنين التونسيين واقامتهم في الجزائر
المادة 5
تعد كل بطاقة تعريف يغادر صاحبها التراب الجزائرى فترة تفوق ستة أشهر (6) متتالية، لاغية ويجب أن ترجع للسلطات المختصة .