مرسوم رقم 81-158
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-158 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتنقل المواطنين التونسيين واقامتهم في الجزائر
المادة 4
يجب على الاطفال القصر الذين تتجاوز أعمارهم ست عشرة (16) سنة ويقيمون في الجزائر، أن يطلبوا بطاقة التعريف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .