مرسوم رقم 81-158
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-158 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتنقل المواطنين التونسيين واقامتهم في الجزائر
المادة 3
يزود تلقائيا المواطنون التونسيون المقيمون بالجزائر عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببطاقة التعريف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
على المواطنين التونسيين الراغبين في الاقامة بالجزائر أن يطلبوا الحصول على هذه البطاقة، في أجل ثلاثة أشهر، بناء على اثبات صفة عمال يتقاضون أجرا أو تسجيلهم في السجل التجاري أو في سجل الحرف أو في سلك مهني أو امتلاك وسائل العيش الكافية .