مرسوم رقم 81-158
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-158 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتنقل المواطنين التونسيين واقامتهم في الجزائر
المادة 2
يزود المواطنون التونسيون المقيمون أو الراغبون في الاقامة بالجزائر ببطاقة تعريف لمواطن تونسي» تحدد مميزاتها بالطريقة التنظيمية .
تدوم صلاحية هذه البطاقة سنتين (2)، وهى قابلة للتجديد .