مرسوم رقم 81-158
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-158 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتنقل المواطنين التونسيين واقامتهم في الجزائر
المادة الأولى
يمكن المواطنين التونسيين أن يدخلوا الى الجزائر ويخرجوا منها بناء على تقديمهم جواز سفر، صلاحيته جارية .