مرسوم رقم 81-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-157 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات الادارية في الولاية وزارة النقل والصيد البحرى
المادة 9
يتعين على المصالح المختصة في الولاية والدوائر والبلديات، أن تسهل لكل مواطن، الاطلاع على نشرة القرارات الادارية، عندما يطلب ذلك .