مرسوم رقم 81-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-157 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات الادارية في الولاية وزارة النقل والصيد البحرى
المادة 8
تصدر نشرة القرارات الادارية للولاية كل شهر . وتكون موضوع ايداع لدى :
- وزارة الداخلية ،
- الامانة العامة للحكومة .
- النيابة العامة التابعة للمجلس القضائي المعنى ،
- دوائر الولاية ،
- بلديات الولاية .
ويمكن أن تطلبها مؤسسات وهيئات الحزب والدولة، عند الحاجة من الولاية.