المادة 2
ترفق نصوص هذه الوثائق بأصل هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق | 18 يوليو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
- - مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO و 152 منه IO - وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير - شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن ...
المركزى للأمن العسكرى . - بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 تنهى مهام المقدم نور الدين زرهوني بصفته مديرا مركزيا للأمن العسكرى .
مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير المركزي للأمن العسكرى .
بموجب مرسوم مؤرخ - في 16 رمضان 16 عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين المقدم مجدوب الأكحل عياط مديرا مركزيا للأمن العسكري .
وزارة الداخلية