المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد لثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفى الدولة 1.300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات 93-34 الدولة المترتبة على القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 42.500 1.610.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة . 2.952.500 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة (دج) 1.300.000 التعويضات المترتبة على الدولة - النفقات القضائية 42.500 97-34 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -34 02 المنح 1.610.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.952-500 970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه