مرسوم رقم 81-154

مرسوم رقم 81-154 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام والثقافة. 968

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.