المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981.
الشاذلي بن جديد 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - Of الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.600.000 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 2.500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 4.100.000