المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 II مديريات الصحة بالولايات - الاجور الرئيسية 2.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 500.000 31-36 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 2.000.000 الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46 - Of مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 145.000.000