مرسوم رقم 81-152
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 152 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة . 966
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار (000-1450000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .