مرسوم رقم 81-152
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 152 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة . 966
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار (0000 000-145 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة».