مرسوم رقم 81-151
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 151 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 964
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اقتصاد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (103000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة السياحة، في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .