مرسوم رقم 81-151
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 151 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 964
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (103000000 دج) :
مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.