المادة 8
يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول أو الموظفين بموجب المادة 4 - الفقرتان
ب) و (ج (ج) أعلاه، مفتشين للجمارك متمرنين، بقرار من السلطة التى لها صلاحية التعيين. ويجب عليهم أن يمارسوا مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ..
واذا قدموا أعذارا مقبولة فان تعيينهم مفتشين متمرنين أمكن تأجيله الى تاريخ لاحق بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يلتزموا بالاجل المحدد، فقدوا حقهم في القبول.
لا يمكن أن يعين أى شخص مفتشا متمرنا في الجمارك اذا لم يتعهد بخدمة الدولة طبقا للتنظيم المعمول به وفى حالة ما اذا نفض هذا التعهد مثل انقطاعه عن أداء مهامه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تنصيبه كمفتش متمرن في الجمارك، تفرض عليه العقوبات التي ينص عليها التنظيم المعمول به .