مرسوم رقم 81-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 15 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بكيفيات حساب التسبيقات والاجور في الاستغلالات الزراعية 103
المادة 3
يحدد منشور مشترك بين وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم .