مرسوم رقم 81-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 15 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بكيفيات حساب التسبيقات والاجور في الاستغلالات الزراعية 103
المادة 2
تضبط الحدود الدنيا للتسبيقات والاجور الاجمالية على النحو التالي : 1 عمال بدون تأهيل 41,92 دج في اليوم
2 - عمال مساعدون وعمال متخصصون 46,08 دج في اليوم -3 عمال مؤهلون وعمال مهنيون ومن يماثلهم 54,48 دج في اليوم 4 أعوان تقنيون ورؤساء - فرق العمال المهنيين ومن يماثلهم 267,12 دج في اليوم .