مرسوم رقم 81-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 15 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بكيفيات حساب التسبيقات والاجور في الاستغلالات الزراعية 103
المادة الأولى
تسرى الحدود الدنيا للمرتب الاجمالي المحدثة بالمرسوم رقم 79 301 المؤرخ فى 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، على التسبيقات والاجور المدفوعة في الاستغلالات الزراعية .