المادة 2
تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي:
«المادة 7 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول أو الموظفون عملا بالمادة 4 - ب) و (ج (ج) أعلاه، مفتشين في الضرائب متمرنين، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمهم أن يباشر و مهامهم فى التاريخ الوارد في هذا القرار .
ويمكن أن يؤجل تنصيبهم بقرار من السلطة السالفة الذكر بصفتهم مفتشين في المالية متمرنين الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة واذا لم يقدموا أعذار مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم، فقدوا حقهم في النجاح .
لا يمكن أن يعين أى شخص مفتشا في الضرائب متمرنا اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة طبقا للتنظيم المعمول به ..
المنصوص عليها في التنظيم المعمول به».