المادة 8
يمكن مفتشى الخزينة المتمرنين ابتداء من توقيع هذا المرسوم، أن يرسموا بعد فترة تمرين مدتها سنة، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم، وبعد تسجيلهم في قائمة التأهيل في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة ترسيم، يحدد تشكيلها بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح مفتشو الخزينة المتمرنون غير المسجلين فى قائمة القبول في الوظيفة أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أو يقبلوا في فترة تمرين جديدة أقصاها سنة واحدة، بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .
ولا يمنحون حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة ..